أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الذهب بين الرجال والنساء
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
الذهب بين الرجال والنساء
معلومات عن الفتوى: الذهب بين الرجال والنساء
رقم الفتوى :
9327
عنوان الفتوى :
الذهب بين الرجال والنساء
القسم التابعة له
:
معارف عامة
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : نسمع بعض الناس يقولون الذهب حرام للنساء فهل هذا صحيح ؟
نص الجواب
أجاب : روى أبو داود والنسائى أن النبى صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله فى يمينه ، وذهبا فجعله فى شماله ثم قال "إن هذين حرام على ذكور أمتى" ويفهم منه أنهما حلالان للنساء وجاء مصرحا بذلك فى رواية الترمذى لحديث قال إنه حسن صحيح "حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتى وأحل لإناثهم " لكن وردت أحاديث يفهم من ظاهرها أن الذهب حرام أيضا على النساء ، منها ما رواه أبو داود والنسائى بإسناد جيد "أيما امرأة تقلدت قلادة من ذهب قلدت فى عنقها مثلها فى النار يوم القيامة، وأيما امرأة جعلت فى أذنها خرصا - بصم الخاء وكسرها-من ذهب جعل فى أذنها مثله من النار" وما رواه النسائى بإسناد صحيح أن هند بنت هبيرة جاءت إلى النبى صلى الله عليه وسلم وفى يدها فتخ من ذهب -أى خواتم ضخمة-فجعل الرسول يضرب يدها ، فدخلت على فاطمة تشكو إليها الذى صنع بها رسول اللّه ، فانتزعت فاطمة سلسة فى عنقها من ذهب قالت : هذه أهداها أبو حسن ، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها "أيغرك أن يقول الناس : ابنة رسول الله ، وفى يدك السلسلة من نار"؟ ثم خرج ولم يقعد، فأرسلت فاطمة السلسلة إلى السوق فباعتها واشترت بثمنها غلاما فأعتقته ، فحدث بذلك النبى فقال "الحمد الذى أنجى فاطمة من النار" .
بل جاءت أحاديث تحرم الفضة أيضا على النساء ، منها ما رواه أبو داود والدار قطنى : بمعناه أن النبى صلى الله عليه وسلم رأى فى يدى عائشة فتخات من ورق - فضة - تتزين بها ، فسألها "هل تؤدين زكاتها"؟ فقالت : لا ، قال "هى حسبك من النار" .
قال العلماء : لأن درجات الأحاديث تكاد تكون واحدة فى القوة : إما أن يكون الحلُ ناسخا للحرمة . أو أن التحريم فى حق من لم تؤد زكاة الحُلى، لأن بعض الفقهاء أوجب الزكاة فى الحلى مطلقا، لكن بعضهم أوجبها فيما كان زائدا على عادة الأمثال ، بدليل "فتخات " وهى ضخام ، وإما أن يكون التحريم فى حق من تفاخرت به ، أو التهت عن الواجبات ، وذلك للتصريح بالإظهار فى بعض الروايات ، والحديث "شغلهن الأحمران ، الذهب والحرير" رواه أبو الشيخ ابن حبان وغيره ، وحديث ابن حبان " ويل للنساء من الأحمرين : الذهب والمعصفر" . "الترغيب والترهيب للحافظ المنذرى ج 1 ص 218" ويراجع ما فى صفحة 87 من المجلد الخامس من هذه الفتاوى .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: